الحطاب الرعيني
161
مواهب الجليل
ببينة أو اشترت به جهازها كانت في حكم المتعدية ، فإن أحب الزوج أخذ نصفه أو ضمنها ما قبضت انتهى . ونقله المصنف في التوضيح عند قول ابن الحاجب في فصل الصداق ، وكذا ما اشترته منه أو من غيره من جهاز مثلها والله أعلم . وانظر ابن عرفة فيما إذا كان الولي القريب عديما والله أعلم . ص : ( وعليها في كابن العم الأربع دينار ) ش : دخل تحت الكاف العم والرجل من العشيرة أو من الموالي أو السلطان . قاله في التوضيح . ص : ( فإن علم فكالقريب ) ش : أي فإن علم البعيد سواء كان عما أو ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو سلطانا . نص عليه اللخمي . قال في النوادر : وهذا إن أقر أو قامت بينة عليه انتهى . ص : ( وحلفه إن ادعى علمه ) ش : فإن حلف فلا رجوع له على واحد منهما من الولي أو الزوجة . قاله ابن عرفة . ص : ( فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ) ش : ظاهر كلامه أنه إذا نكل الولي ثم نكل أيضا الزوج يرجع على الزوجة على المختار وليس كذلك ، بل لم يذكر اللخمي فيها إلا أنه لا شئ على الولي ولا على الزوجة والله أعلم . ص : ( وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي ) ش : غروره بأن يقول إنها حرة أو سالمة من العيب . قاله ابن